السيد الخوئي
490
كتاب الطهارة
( مسألة 21 ) : إذا كان الزوج غائبا ووكل حاضرا متمكنا من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض ( 1 ) . ( مسألة 22 ) : لو طلقها باعتقاد أنها طاهرة فبانت حائضا بطل ( 2 ) وبالعكس ( 3 ) .
السيد الخوئي
490
كتاب الطهارة
( مسألة 21 ) : إذا كان الزوج غائبا ووكل حاضرا متمكنا من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض ( 1 ) . ( مسألة 22 ) : لو طلقها باعتقاد أنها طاهرة فبانت حائضا بطل ( 2 ) وبالعكس ( 3 ) .